السيد مصطفى الخميني
224
كتاب البيع
وعدم تنجيز العلم الاجمالي - ذلك ( 1 ) . وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) تطلب من محالها ( 2 ) . لا يقال : هذه المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير من جانبين ( 3 ) ، فيمكن إجراء البراءة من تلك الجهة أيضا ، بناء على ما هو مختار جمع فيها ( 4 ) . لأنا نقول : إدراجها في تلك المسألة ، مبني على القول بوجوب المحصلات العقلية شرعا ، وإلا فلا علم بوجوب أحدهما على تقدير تعلق العين في الذمة إلا عقلا ، وحيث إن المبنى باطل فلا يتم البناء ، فتدبر . إن قلت : يمكن الاحتياط في مقام الأداء حتى على القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز من غير لزوم المحذور ( 5 ) ، لأنه إذا سلم المثل والقيمة من غير تمليك إلا لما هو حق المالك ، فيلزم تزاحم الحقوق ، لما عنده ملك الضامن ، ولكنه مجهول ، فيرجع إلى القرعة ، وهي في هذه المواقف معمول بها ، ولا نحتاج إلى عمل الأصحاب . قلت : يلزم المحذور فيما كان التالف مرددا بين المثلي والقيمي ، وكان المالك مرددا بين جماعة ، فإنه في هذه الصورة يلزم الضرر ، فلا يمكن الاحتياط من الجانبين .
--> 1 - لاحظ العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، المسألة 30 ، الهامش . 2 - ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها : 67 - 71 و 83 - 85 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 89 / السطر 7 . 4 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 245 وما بعدها . 5 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / السطر . 19 - 20 .